الشيخ محمد السند
286
بحوث في القواعد الفقهية
والتعزيرات ، وكذا من لم يشترط في قاضي التحكيم توفره على شرائط القاضي المنصوب . 9 ) قد يقال إن التحكيم هو عند عدم القاضي المنصوب ، فكأنه قيام من الأمة بواجب القضاء عند عدم الوالي الشرعي ، أو عدم تصديه ، وهذه ضابطة مطردة في شؤون ومسؤوليات الحكم والإدارة العامة من تعدد مراتب الأولياء فيكون بتراضي وتحكيم حكومة جزئية مؤقتة موردية . ولا يخفى ان التحكيم إذا كان في الشؤون العامة وكذا الصلح فاللازم في مشروعيته من لحاظ وجود التفويض والتولية الشرعية منه ( ع ) ولو باستكشاف اذنه عليه السلام من قاعدة الحسبة . ومما تقدم يظهر عموم بحث الصلح والتحكيم إلى مجال النظام السياسي لا خصوص القضاء العام فضلا عن الخاص ، ومن ثمّ قد يقرّب شمول قاضي التحكيم إلى باب الحدود والتعزيرات والقانون الجزائي الديني مع وصول النوبة في مراتب الأولياء إلى استكشاف الاذن منه ( ع ) بالحسبة ، وعلى هذا فصيغة التحكيم في النظام السياسي لاتتقاطع مع القول بالنص في الولاية مع استكشاف الاذن النيابي منه عليه السلام كما مرّ ، وهو مفاد قولهم ( عليهم السلام ) ( فاجعلوه حاكماً فاني جعلته عليكم حاكماً ) . الأمر الرابع : الحكمان توكيل أو تحكيم : هل للزوجين التقايل ممّا حكم به الحكمان ؟ أو اشترطا ؟ واختار ابن براج في الكامل انه توكيل وفي المهذب انه تحكيم . قال الشيخ في الخلاف : « بأنّ لهما مع اتفاقهما أن يطرحا ما فعله